شرح
يصلح ان يكون مانعا عن الامر به ، وكونه مقربا في صورة الاتيان به مع تحقق قصد القربة كما هو المفروض ، وحيث إن المختار هو الثاني كما حققناه في محله .
فالأظهر هي الصحة ، كما انها الأظهر بناء على كون المستند في تلك المسألة هو ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) كما لا يخفى .
لو توضأ باعتقاد عدم الضرر
ولو توضأ باعتقاد عدم الضرر ، ثم تبين وجوده ، فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم المحقق النائيني ( ره ) « 1 » هي الصحة وعدم لزوم الإعادة .
واستدل لها : بان من اعتقد فقدان الماء يصدق عليه انه غير واجد للماء وان كان الماء موجودا عنده ، فيكون موظفا بالتيمم وكذلك من اعتقد كون الوضوء مضرا فإنه يعتقد باعتقاده ذلك عدم القدرة على الامتثال ، وكذلك العكس ، فمن اعتقد عدم الضرر يكون واجدا للماء فيصح وضوئه .
وفيه : ان الضرر بوجوده الواقعي رافع للحكم ، فهو غير واجد له
فالأولى الاستدلال لها بان حديث ( لا ضرر ) لوروده مورد الامتنان لا
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 3 ص 411 - 412 .