تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
يصلح ان يكون مانعا عن الامر به ، وكونه مقربا في صورة الاتيان به مع تحقق قصد القربة كما هو المفروض ، وحيث إن المختار هو الثاني كما حققناه في محله . فالأظهر هي الصحة ، كما انها الأظهر بناء على كون المستند في تلك المسألة هو ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) كما لا يخفى . لو توضأ باعتقاد عدم الضرر ولو توضأ باعتقاد عدم الضرر ، ثم تبين وجوده ، فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم المحقق النائيني ( ره ) « 1 » هي الصحة وعدم لزوم الإعادة . واستدل لها : بان من اعتقد فقدان الماء يصدق عليه انه غير واجد للماء وان كان الماء موجودا عنده ، فيكون موظفا بالتيمم وكذلك من اعتقد كون الوضوء مضرا فإنه يعتقد باعتقاده ذلك عدم القدرة على الامتثال ، وكذلك العكس ، فمن اعتقد عدم الضرر يكون واجدا للماء فيصح وضوئه . وفيه : ان الضرر بوجوده الواقعي رافع للحكم ، فهو غير واجد له فالأولى الاستدلال لها بان حديث ( لا ضرر ) لوروده مورد الامتنان لا
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 3 ص 411 - 412 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34 | السيد محمد صادق الروحاني