تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
وخبر عبد الحميد « 1 » عن الإمام الصادق ( ع ) الدال على طهارة بصاق شارب الخمر ، فإنه بضميمة ما يدل على نجاسة الخمر يدل على المختار . ومما ذكرناه في هاتين الصورتين ظهر أن ملاقاة الغائط في الداخل لا توجب النجاسة حتى فيما لو ادخل من الخارج شيء فلاقى الغائط في الداخل كشيشة الاحتقان وماء الحقنة الذي يخرج ولا يصاحبه شيء من اجزاء الغائط . واما الصورة الرابعة : فلا ينبغي التشكيك في الحكم بالنجاسة فيها لاطلاق الأدلة كما هو واضح .

بيع البول والغائط

الثاني : لا مانع من بيع الغائط من مأكول اللحم كما هو المشهور بين الأصحاب « 2 » ، وعن الخلاف « 3 » : نفي الخلاف فيه ، وعن المرتضى ( ره ) « 4 » : الاجماع عليه . ويدل عليه عموم ما يدل على حلية البيع - لكونه مالا عرفا - للانتفاع به
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 473 باب 39 من أبواب النجاسات والأواني والجلود ( طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوه من النجاسة ) / التهذيب ج 1 ص 282 ح 114 . ( 2 ) قال في مفتاح الكرامة ج 12 ص 68 : هو خيرة السرائر والتحرير ونهاية الإحكام والمختلف والدروس والتنقيح وحواشي الكتاب للشهيد وتعليق الإرشاد وجامع المقاصد والمسالك والروضة . ( 3 ) الخلاف ج 3 ص 185 ، مسألة 310 . ( 4 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 12 ص 68 عن المرتض نقلا عن أستاذه ، ولم يجده .