شرح
بوله وروثه لقاعدة الطهارة ، من غير فرق بين كون الشبهة موضوعية أو
حكمية .
اما حرمة اكل لحمه : فالحق هو التفصيل في المسألة ، وذلك لان التردد تارة يكون من جهة الشبهة الحكمية ، وأخرى يكون من جهة الشبهة الموضوعية .
فان كانت الشبهة موضوعية ، فان علم قبوله للتذكية على كل حال وشك في حليته وحرمته يحكم بالحلية لقاعدة الحل ، وان شك في قبوله للتذكية فإن كان من جهة احتمال عروض المانع كما إذا شك في حلية الغنم المذكى لأجل احتمال صيرورته جلالا ، فيحكم بالحلية أيضا لاستصحاب عدم عروض المانع .
واما ان كان الشك في قبوله التذكية من جهة الشك في أنه من القسم الذي يقبل التذكية كالغنم ، أو من القسم الذي لا يقبل التذكية كالكلب ، فبناء على القول بوجود عموم يدل على قبول كل حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل ، ولعله الصحيح كما ادعاه صاحب الجواهر ( ره ) « 1 » وبناء على جريان استصحاب العدم الأزلي كما هو الحق يحكم بالحلية أيضا إذ استصحاب عدم تحقق العنوان الذي خرج عن العموم يدخله في العموم ، ويحكم بقبوله التذكية ، فلا يجري استصحاب عدم التذكية .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 8 ص 67 .