تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
الإسكافي « 1 » والشيخ « 2 » في بعض كتبه وجماعة من المتأخرين كالمحقق الأردبيلي « 3 » وصاحب المدارك « 4 » وغيرهما : القول بالنجاسة ، واستدل لها بجملة من النصوص . كمصحح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال ( ع ) : اغسله ، وان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه « 5 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : لا بأس بروث الحمير ، واغسل أبوالها « 6 » . ومضمر سماعةسألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس ، فقال كأبوال الانسان « 7 » . ونحوها غيرها « 8 » . وأجيب عنها بوجوه : الأول : انه لمعارضة هذه الروايات مع ما يدل على طهارة بول كل ما يؤكل لحمه الشامل للدواب الثلاث تحمل هذه
هامش
( 1 ) نسبه إليه في الحبل المتين 95 . ( 2 ) النهاية ص 51 . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 300 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 301 - 303 ، ولكن قد يظهر منه التفصيل بين بولها فنجس وأما روثها فقد قال : وأما أرواثها فيمكن القول بنجاستها أيضا ، لعدم القائل بالفصل . ولا يبعد الحكم بطهارتها ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 57 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 403 ح 3982 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 57 ح 6 / الوسائل ج 3 ص 406 ح 3994 . ( 7 ) التهذيب ج 1 ص 422 ح 9 / الوسائل ج 3 ص 406 ح 3993 . ( 8 ) راجع الوسائل ج 3 ص 406 باب 9 من أبواب النجاسات والأواني والجلود .