تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
البهيمة التي تنكح فقال ( ع ) : حرام لحمها . ولحرمة الثالث : مرفوع « 1 » ابن سنان : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة . وكيف كان : فعدم الفرق بين الأصلي والعارضي في نجاسة البول والغائط كما هو المشهور ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، هو الأقوى . ويدل عليه اطلاق النصوص الدالة على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه كحسنة ابن سنان المتقدمة . ودعوى « 2 » معارضتها باطلاق ما دل على طهارة بول الغنم والبقر ونحوهما الشامل لحال الجلل والموطوئية ، مندفعة أولا : بما عرفت مرارا من أنه « 3 » في العامين من وجه إذا كان شمول أحدهما لمورد المعارضة بالعموم ، والآخر بالاطلاق يقدم العام على المطلق ، وفي المقام بما ان دلالة الحسنة ونحوها على نجاسة بول الجلال ونحوه تكون بالعموم ودلالة تلك الأدلة بالاطلاق كما هو واضح ، تقدم الحسنة .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 334 ح 4194 / الوسائل ج 24 ص 162 ح 30242 . ( 2 ) نقلها في مستمسك العروة ج 1 ص 279 . ( 3 ) الصحيح هو الرجوع إلى اخبار الترجيح في تعارض العامين من وجه مطلقا فيقدم دليل النجاسة للأشهرية . ( من المؤلف حفظه المولى ) .