شرح
والأولى في الجواب ان يقال : مضافاإلى ضعف سند الثاني ومعارضته في مورده بخبر يونس : ان رسول الله ( ص ) اتى بالحسن بن علي فوضع في حجره فبال عليه فقال : لا تزرموا ابني ثم دعا بماء فصب عليه « 1 » .
واشتمال الأول على ما لا يقول به أحد وهو نجاسة لبن الجارية ، انهما معارضان بروايات كصحيح الحلبي أو حسنه : سألت الصادق ( ع ) عن بول الصبي ، قال : يصب عليه الماء ، فإن كان قد اكل فاغسله « 2 » . ونحو غيره ، ولذا يحمل الخبران على إرادة نفي الغسل خاصة ، فلا يدلان على الطهارة ، ولو سلم التعارض فلا ريب في تقديم تلك الروايات كما لا يخفى .
بول الطير
نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة كما نسب إلى الصدوق « 3 » والعماني « 4 » والجعفي « 5 » والشيخ « 6 » في غير بولهامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 305 ح 3990 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 241 ح 27 / الوسائل ج 3 ص 397 ح 3968 .
( 3 ) المقنع ص 5 .
( 4 ) حكاه عنه في الذكرى ص 13 .
( 5 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ص 13 .
( 6 ) المبسوط ص 39 .