شرح
والى نصوص « 1 » مستفيضة دالة على نجاسة العذرة بناء على شمولها لغائط غير الانسان ، ودعوى عدم دلالة الامر بالغسل على النجاسة لا يعتنى بها لظهوره في كونه ارشادا إليها . ثم إن المشهور بين الأصحاب انه لا فرق في ذلك بين أنواع ما لا يؤكل لحمه وهو الذي يقتضيه اطلاق النصوص .
وعن الإسكافي « 2 » : القول بطهارة بول الصبي الذكر قبل اكل اللحم أو الطعام ، واستدل له بخبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) وفيه : ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم « 3 » .
وبما « 4 » رواه في البحار عن الراوندي بأسناده عن موسى ( ع ) عن آبائه قال : قال علي ( ع ) : بال الحسن والحسين على ثوب رسول الله ( ص ) قبل ان يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه .
إلا انهما تارة يورد عليهما بضعف سندهما ، وفيه : ان خبر السكوني لا يكون ضعيفا .
وأخرى بان انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصب كي يدل على الطهارة .
وفيه : ان انكار ظهورهما في الطهارة مكابرة واضحة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 191 باب 20 من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 1 ص 459 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 68 ح 157 / الوسائل ج 3 ص 398 ح 3970 .
( 4 ) بحار الأنوار ج 77 ص 104 ح 11 .