تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

[ النجاسات ]

[ البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة ]

وهي عشرة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة
شرح
واما القول الثاني : فهو غير تام ثبوتا واثباتا ، اما الأول فلان الوجدان شاهد على أن الناس يلاحظون النجاسة منفكة عن الآثار ، ولو كانت انتزاعية لما كان يمكن الالتفات إليها وتصورها بلا لحاظ الحكم التكليفي ، واما الثاني فلان الأحكام التكليفية انما رتبت في الأدلة على النجاسة ، فكيف يمكن أن تكون هي منتزعة عنها . فتحصل : ان الأقوى هو القول الثالث . ( وهي ) على ما في المتن وغيره من جملة من الكتب : ( عشرة ) أنواع : الأول والثاني : ( البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة ) اجماعا كما عن غير واحد حكايته ، ولعل نجاستهما من الانسان وبعض أنواع الحيوانات كادت تكون ضرورية . وتشهد لها في البول نصوص مستفيضة كصحيح ابن سنان : قال أبو عبد الله ( ع ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه « 1 » . وفي خبره الآخر : اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه « 2 » . ونحوهما غيرهما . وفي الغائط يتم بالاجماع على عدم الفصل مضافا إلى الاجماع عليه بالخصوص .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 57 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 405 ح 3988 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 406 ح 12 / الوسائل ج 3 ص 405 ح 3989 .