تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
الخشاف « 1 » وجماعة من المتأخرين . وتدل عليه مصححة أبي بصير عن الصادق ( ع ) : كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه « 2 » . وقريب منها ما نقل عن محمد الجعفي عن جامع البزنطي عنه ، وعن المصنف في المختلف « 3 » : انها مخصصة بالخشاف اجماعا ، فيخصص بما يشاركه في العلة وهو عدم كونه ماكولا ، وليس مراده قياس غير الخشاف به كي يرد عليه انه باطل ، بل الظاهر أن مراده تقديم ما يدل بعمومه على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه لتقويته بما يدل على نجاسة بول الخشاف . ويرد عليه : انه يتوقف على عدم امكان الجمع العرفي بينهما ، وستعرف امكانه . وفي التذكرة « 4 » : قول الشيخ ( ره ) بطهارة ذرق ما يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبي بصير ضعيف ، لان أحدا لم يعمل بها . وفيه : مضافا إلى ما عرفت من عمل جمع من المتأخرين والمتقدمين بها ، ان عدم عملهم بها يحتمل ان يكون لأجل ترجيح غيرها عليها لا لعدم الاعتماد .
هامش
( 1 ) الظاهر أن له أربعة أسماء كما حكاه العلامة المجلسي في البحار ج 61 ص 327 عن البطليولسي : الخفاش له أربعة أسماء : خفاش وخشاف وخطاف ووطواط . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 58 ح 9 / الوسائل ج 3 ص 412 ح 4015 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 457 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) ج 1 ص 6 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349 | السيد محمد صادق الروحاني