تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
واستدل للأخير : باحتمال عدم شمول أدلة البدلية لمثل ذلك ، لا سيما وان التيمم مبيح لا رافع ، والأصل عدم التداخل . وفيه : ما عرفت من اطلاق أدلة البدلية وكونه رافعا لا مبيحا ، مع أن كونه مبيحا لا ينافي ذلك ، ولذا حكموا بالتداخل في أغسال المستحاضة . وبه ترفع اليد عما تقتضيه اصالة عدم التداخل ، كما أن كون التيمم طهارة ضعيفة لا ينافيه بعد اطلاق أدلة البدلية . وبذلك كله ظهر ضعف القولين الآخرين الذين اختار أولهما الشيخ ( قدس ) واحتمل ثانيهما المحقق الثاني .

إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر

المسألة العاشرة : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر ، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن كان مملوكا لأحدهم اختص به وحرم على غيره تناوله من غير رضاه بلا خلاف ولا كلام ، كما أنه لا اشكال ، في أنه لو كان المالك هو الميت تعين صرفه في تغسيله وليس لوراثه السماحة به لأنه أولى بماء غسله من وراثه . وبعبارة أخرى : لا ينتقل إليهم كي يسمحون به ، واما ان كان المالك غيره فعن غير واحد : التصريح بعدم جواز ايثاره بتقديم صاحبيه على نفسه ،