تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
وفيه : انه لا يعتمد عليه مع ثبوت عموم سببية الحدث الأصغر للوضوء ، فان تخصيصه بالحدث بعد الجنابة قبل التيمم لا يمنع عن التمسك به بعده . السابع : استصحاب عدم جعل التيمم رافعا للحدث الأكبر بعد الحدث الأصغر . توضيحه : ان الشك في بقاء أثر التيمم بعد تحقق الحدث الأصغر مسبب عن الشك في الجعل بنحو يكون باقيا بعده ، وحيث إن رافعيته للأكبر بعد حصول الأصغر لم تكن مجعولة في أول الشريعة قطعا ، فيشك في جعلها ، فيستصحب عدم الجعل وتثبت به عدم الرافعية بناءا على ما حققناه في محله من أن استصحاب عدم الجعل يجري ويثبت به عدم المجعول . ودعوى : ان جعل الرافعية للتيمم معلوم اما إلى ما بعد الحدث الأصغر إلى أن يصيب الماء ، أو إلى تحقق الحدث ، فاستصحاب عدم جعلها إلى إصابة الماء يعارض مع استصحاب عدم جعلها في خصوص ما قبل الحدث ، فيتساقطان فيرجع إلى الأصل المحكوم وهو استصحاب بقاء اثر التيمم ، مندفعة بعدم جريان استصحاب عدم جعله رافعا إلى حصول الحدث ، إذ رافعيته في ذلك الوقت معلومة . وفيه : انه وان كان في نفسه تاما ومعه لا مورد للرجوع إلى استصحاب بقاء اثر التيمم ، إلا أنه انما يرجع إليه مع عدم الدليل على بقاء اثره ، وستعرف وجوده .