شرح
المراد بآخر الوقت
الثاني : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه : الآخر العرفي ، لا الآخر الحقيقي ، لتعذر العمل على الحقيقي غالبا أو دائما ، فيكون تكليفا بما لا يطاق . فهل يجب الصبر إلى زمان لا يبقى من الوقت إلا بقدر الواجبات ، أم يكفي عدم زيادة الوقت عن الصلاة المشتملة على الواجبات والمندوبات المتعارفة مثل القنوت والمقدمات المتعارفة كالمشي إلى مكان المصلي ونحوه ، أم يكفي عدم زيادة الوقت عن الصلاة المشتملة على المستحباب حتى غير المتعارفة ؟ وجوه : خيرها أوسطها ، ولا يخفى وجهه . الثالث : صرح جمع من فضلاء الأصحاب : بان من عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة لتيممه ، كذا في الحدائق « 1 » ، وعن بعض « 2 » : عدم وجدان الخلاف فيه . واستدل له بعموم قوله ( ع ) « 3 » : ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها . وباختصاص اخبار « 4 » المضايقة بالتيمم لصاحبة الوقت ، وباستفادة حكمهاهامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 466 .
( 2 ) قال المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ج 1 ق 1 ص 101 : من عليه تيمم فالأوقات كلها تصلح للتيمم صرح بذلك جماعة من عظماء الأصحاب .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 290 ح 5187 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 366 باب 14 من أبواب التيمم ( عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم . . ) .