تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
فعن الشيخ في جملة من كتبه « 1 » : انه يجب الإعادة . وعن المحقق « 2 » والشهيد « 3 » : انها لا تجب . واستدل للثاني : بأنه تطهر طهارة شرعية وصلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزية ، وبما دلَّ من النصوص « 4 » على أنه لا إعادة على من تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت ، إذ لا وجه على القول بالتضييق إلا ذلك . وفيهما نظر : اما الأول : فلأنه على القول بالتضييق لم يطهر طهارة شرعية ولا صلى صلاة مأمورا بها ، بل كان يتخيل كونها كذلك ، فلا تكون مجزية . واما النصوص : فلما عرفت من دلالتها في أنفسها على التوسعة في الجملة لا مطلقا . فالتحقيق انه على القول بوجوب التأخير إلى آخر الوقت يجب عليه الإعادة ، واما على القول بالتوسعة فبناء على المختار لا تجب الإعادة إذا علم حين التيمم باستمرار العذر إلى امد يساوي آخر الوقت واقعا ، وتجب إذا علم بزوال العذر أو احتمل ذلك . ومنه يظهر الحكم بناء على المسلك الآخرى الذي اختاره جماعة منهم السيد في العروة « 5 » .
هامش
( 1 ) وهو الظاهر من المبسوط ج 1 ص 31 قوله : ولا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت . . . الخ . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 384 . ( 3 ) الذكرى ص 107 . ( 4 ) الوسائل ج 3 ص 366 باب 14 من أبواب التيمم ( عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم . . ) . ( 5 ) العروة الوثقى ج 2 ص 216 مسألة 3 من مسائل أحكام التيمم .