تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح

لا يجب تجديد التيمم لكل صلاة

بقي في المقام أمور يجب التنبيه عليها : الأول : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى لا ريب في جواز اتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماءا في الجملة ، وعن الذخيرة « 1 » . الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وعن الخلاف « 2 » والمعتبر « 3 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال ( ع ) : لا هو ، بمنزلة الماء « 4 » . وصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل تيمم قال ( ع ) : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء « 5 » . وصحيحه الآخر « 6 » : قلت لأبي جعفر ( ع ) يصلي الرجل بتيمم واحد
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 101 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 142 . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 402 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 200 ح 55 / الوسائل ج 3 ص 379 ح 3918 وص 385 ح 3935 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 200 ح 53 / الوسائل ج 3 ص 379 ح 3917 وص 386 ح 3936 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 63 باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء ح 4 / الوسائل ج 3 ص 379 باب 20 من أبواب التيمم ح 3916 .