تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
من اخبار « 1 » المواسعة الواردة في الفرائض الموقتة ، لاشتمالها على التعليل الموجب للتعدي عن موردها إلى المقام . ولكن يرد على الأول : انه لا نظر له إلى غير الوقت من الشروط كي يستدل به لاثبات طهورية التيمم والاكتفاء به ، وانما يدل على أن الأوقات كلها صالحة لوقوع الصلاة القضائية فيها . وبعبارة أخرى : انه لا يدل على سقوط اعتبار الطهارة المائية ، كما لا يدل على سقوط غيرها مما يعتبر في الصلاة إذا تعذر الاتيان به . واما الثاني : فهو وان كان متينا في نفسه إلا أنه لا يدل على جوازه في السعة بعد ما عرفت من أن مقتضي الآية الشريفة وما شابهها من النصوص عدم جواز البدار إذا علم بعدم استمرار العذر إلى آخر الوقت الذي يجوز تأخير الصلاة إليه . وإما الثالث : فغاية ما يمكن اثباته بتلك النصوص جواز الاتيان به إذا علم باستمرار العذر لما عرفت من اختصاص الحكم في الملحق به بهذه الصورة . وحق القول في المقام : انه تارة نقول بالمضايقة في القضاء كما هو المشهور ، وأخرى نقول إن وقتها العمر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 384 باب 22 من أبواب التيمم ( وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصة ) .