شرح
صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال ( ع ) : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا . ونحوها غيرها « 1 » . وبإزائها طائفتان من النصوص :
الأولى : ما دلَّ على أنه يتيمم لكل صلاة : كخبر أبي همام عن الإمام الرضا ( ع ) : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء « 2 » .
الثانية : ما دلَّ على أنه يتيمم لصلاة واحدة ونافلتها كخبر السكوني عن مولانا الصادق ( ع ) : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها « 3 » .
والجمع العرفي يقتضي حملهما على الاستحباب ، وما فيهما من الاختلافات على اختلاف مراتب الفضل .
ومنه يظهر عدم صحة ما قيل من حملهما على التقية ، إذ لا يحمل الخبر على التقية مع عدم المعارض وعدم القرينة عليه ، وموافقة مضمونه لمذهب المخالفين لا تصلح لذلك ، انما الكلام في أنه هل يجوز الاتيان بها في أول وقتها أم لا ؟
فعن غير واحد منهم الشيخ في المبسوط « 4 » : الجواز مع قولهم بالمضايقة ، وعن بعضهم : القول بعدم الجواز ، مع التزامه في تلك المسألة
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 3 ص 379 باب 20 من أبواب التيمم ( جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 201 باب التيمم واحكامه ح 57 / الوسائل ج 3 ص 379 ح 3919 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 201 باب التيمم واحكامه ح 58 / الوسائل ج 3 ص 380 ح 3921 .
( 4 ) المبسوط ج 1 ص 70 .