تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال ( ع ) : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا . ونحوها غيرها « 1 » . وبإزائها طائفتان من النصوص : الأولى : ما دلَّ على أنه يتيمم لكل صلاة : كخبر أبي همام عن الإمام الرضا ( ع ) : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء « 2 » . الثانية : ما دلَّ على أنه يتيمم لصلاة واحدة ونافلتها كخبر السكوني عن مولانا الصادق ( ع ) : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها « 3 » . والجمع العرفي يقتضي حملهما على الاستحباب ، وما فيهما من الاختلافات على اختلاف مراتب الفضل . ومنه يظهر عدم صحة ما قيل من حملهما على التقية ، إذ لا يحمل الخبر على التقية مع عدم المعارض وعدم القرينة عليه ، وموافقة مضمونه لمذهب المخالفين لا تصلح لذلك ، انما الكلام في أنه هل يجوز الاتيان بها في أول وقتها أم لا ؟ فعن غير واحد منهم الشيخ في المبسوط « 4 » : الجواز مع قولهم بالمضايقة ، وعن بعضهم : القول بعدم الجواز ، مع التزامه في تلك المسألة
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 3 ص 379 باب 20 من أبواب التيمم ( جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 201 باب التيمم واحكامه ح 57 / الوسائل ج 3 ص 379 ح 3919 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 201 باب التيمم واحكامه ح 58 / الوسائل ج 3 ص 380 ح 3921 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 70 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314 | السيد محمد صادق الروحاني