شرح
اما على القول بالمضايقة : فيجوز التيمم لها حتى إذا علم بزوال العذر في الزمان اللاحق لإطلاق أدلة مشروعية التيمم للصلاة من الآية والنصوص .
نعم يعتبر ان يكون امد الزوال بعيدا وإلا فلا يصدق عدم الوجدان .
واما على القول بالمواسعة : فإذا علم بزوال العذر في الزمان اللاحق لا يجوز التيمم ، وإلا فيجوز لما عرفت من أن هذا مما تقتضيه القاعدة ، وعليها الاعتماد بعد فرض عدم شمول النصوص الخاصة للمقام ، اللهم إلا أن يقال : ان الظاهر اتحاد حكمها مع الفرائض الأدائية التي عرفت انه مع احتمال زوال العذر لا يجوز البدار فيها ، فكذلك في المقام .
الرابع : صرح غير واحد منهم المحقق « 1 » والشهيد « 2 » : بجواز التيمم لصلاة النافلة الراتبة بدخول وقتها كصلاة الليل .
ولكن الأظهر عدم جوازه إلا مع العلم باستمرار العذر إلى آخر وقتها لعين ما ذكرناه في الفرائض لشمول الأدلة لها أيضا ، واما النوافل غير الموقتة فيجوز لها التيمم حتى مع العلم بزوال العذر في الزمان اللاحق لأنها مضيقة تفوت بفوات الوقت ، فلو لم يأت بها عند فقد الماء فقد فاتت .
لخامس : لو اعتقد ضيق الوقت وتيمم وصلى ثم انكشف سعة الوقت ،
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 383 .
( 2 ) ذكرى الشيعة ج 2 ص 251 قوله : لو تيمم لاستباحة نافلة صح نفلا وذلك وقتها .