تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
اما على القول بالمضايقة : فيجوز التيمم لها حتى إذا علم بزوال العذر في الزمان اللاحق لإطلاق أدلة مشروعية التيمم للصلاة من الآية والنصوص . نعم يعتبر ان يكون امد الزوال بعيدا وإلا فلا يصدق عدم الوجدان . واما على القول بالمواسعة : فإذا علم بزوال العذر في الزمان اللاحق لا يجوز التيمم ، وإلا فيجوز لما عرفت من أن هذا مما تقتضيه القاعدة ، وعليها الاعتماد بعد فرض عدم شمول النصوص الخاصة للمقام ، اللهم إلا أن يقال : ان الظاهر اتحاد حكمها مع الفرائض الأدائية التي عرفت انه مع احتمال زوال العذر لا يجوز البدار فيها ، فكذلك في المقام . الرابع : صرح غير واحد منهم المحقق « 1 » والشهيد « 2 » : بجواز التيمم لصلاة النافلة الراتبة بدخول وقتها كصلاة الليل . ولكن الأظهر عدم جوازه إلا مع العلم باستمرار العذر إلى آخر وقتها لعين ما ذكرناه في الفرائض لشمول الأدلة لها أيضا ، واما النوافل غير الموقتة فيجوز لها التيمم حتى مع العلم بزوال العذر في الزمان اللاحق لأنها مضيقة تفوت بفوات الوقت ، فلو لم يأت بها عند فقد الماء فقد فاتت . لخامس : لو اعتقد ضيق الوقت وتيمم وصلى ثم انكشف سعة الوقت ،
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 383 . ( 2 ) ذكرى الشيعة ج 2 ص 251 قوله : لو تيمم لاستباحة نافلة صح نفلا وذلك وقتها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318 | السيد محمد صادق الروحاني