تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
وعن غير واحد حكايته ، وعن القديمين وجوب الإعادة مع وجدان الماء في الوقت ، وعن السيد « 1 » في شرح الرسالة : وجوب الإعادة على الحاضر إذا وجد الماء في الوقت . وتشهد للأول طائفتان من النصوص : الأولى : ما دلَّ على نفي الإعادة مطلقا : كصحيح عبد الله بن علي الحلبي ، انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال ( ع ) يتيمم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة « 2 » . ونحوه جملة من الاخبار . الثانية : ما دلَّ على عدم الإعادة عند وجدان الماء في الوقت : كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت ، فقال ( ع ) : ليس عليه إعادة الصلاة « 3 » . وصحيح زرارة : قلت لأبي جعفر ( ع ) : فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ؟ قال ( ع ) : تمت صلاته ولا إعادة عليه « 4 » . ونحوهما غيرهما ، ويستفاد حكم ما لو وجد الماء في خارج الوقت منها بالأولوية القطعية .
هامش
( 1 ) نسبه اليه جواهر الكلام ج 5 ص 226 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 105 ح 214 / الوسائل ج 3 ص 336 ح 3881 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 195 ح 39 / الوسائل ج 3 ص 369 ح 3891 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 194 ح 36 / الوسائل ج 3 ص 368 ح 3889 .