تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولا يعيد ما صلى بتيممه
شرح
وجهان : قد استدل للثاني : بان قاعدة التجاوز الثابتة بالاخبار « 1 » لا تكون مثبتاتها حجة ، فلا يثبت بها الوجدان بعد الركوع . وفيه : ان ذلك من قبيل الموضوع المركب الثابت أحد جزئيه بالقاعدة وهو تحقق الركوع ، والآخر بالوجدان هو وجدان الماء ، فبضم الوجدان إلى القاعدة يتم الموضوع ويترتب عليه حكمه ، وبان دليل القاعدة انما دلَّ على ترتيب اثر وجود الجزء من حيث صحة الاجزاء اللاحقة ، لا من جميع الجهات . وفيه : مضافا إلى اطلاق دليلها ، ان بعض ما نص على جريان القاعدة فيه من الاجزاء لا اثر لتركه من حيث صحة الاجزاء اللاحقة كالقراءة ، فان اثر تركها ليس بطلان الصلاة بل سجود السهو ، وهذا الدليل قطعي على عدم اختصاص الدليل بخصوص صحة الاجزاء اللاحقة . فتحصل : ان الأظهر المضي في الفرض أيضا .

لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء

المسألة الرابعة : ( ولا يعيد ما صلى بتيممه ) الصحيح لو وجد الماء وان كان في الوقت كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 236 باب 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ابتداءً من ح رقم 10521 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298 | السيد محمد صادق الروحاني