تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
واستدل للثاني : بصحيح يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال ( ع ) : إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فان مضى الوقت فلا إعادة عليه « 1 » . وفيه : انه وان كان أخص من الطائفة الأولى من النصوص المتقدمة ، إلا أنه معارض مع الطائفة الثانية ، فحيث انه يمكن الجمع العرفي بينهما بحمله على الاستحباب فيتعين ذلك ، ويشهد لذلك - مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - موثق منصور ابن حازم عن مولانا الصادق ( ع ) : في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء ، فقال ( ع ) : اما انا فكنت فاعلا اني كنت أتوضأ وأعيد « 2 » . فان ظاهره الاستحباب . فان قلت : أن نصوص عدم الإعادة لاشتمال بعضها على النهي عن الإعادة تعارض صحيح ابن يقطين الآمر بها بنحو لا يمكن الجمع العرفي بينهما ، وتنافي الاستحباب . قلت : انها لورود النهي فيها مورد توهم الوجوب لا تنافي الاستحباب . واستدل للثالث : بانصراف نصوص عدم الإعادة عن الحاضر لندرة عدم وجدان الماء في الحضر حين الصلاة ، مع اعتقاد استمرار العجز ووجدانه بعده .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 193 ح 33 / الوسائل ج 3 ص 368 ح 3888 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 193 ح 32 / الوسائل ج 3 ص 368 ح 3890 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300 | السيد محمد صادق الروحاني