تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
غير ما بيده من الصلاة وعدمه وجهان بل قولان : وقد استدل للثاني : بعدم بقاء اثر التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة . وأجيب عنه : بان العدول ان كان واجبا فالصلاة المعدول إليها بدل مما هو فيها بجعل الشارع ، وان كان مستحبا فهو أيضا انتقال من صلاة واجبة إلى فائتة واجبة ، غاية الأمر الانتقال غير واجب وفيه : ان بدلية المعدول إليها ليست ثابتة بنحو يترتب عليها جميع احكام ما بيده ، والأظهر هو الأول ، ويشهد له اطلاق ما دلَّ على المضي في ما بيده ، فان مقتضى اطلاقه المضي فيها ولو باتمامها بعنوان آخر غير العنوان الذي قصده من الأول ، ولعله إلى ذلك يرجع ما في الحدائق « 1 » حيث قال : وبالجملة ان قول الشيخ انما هو بالنسبة إلى الصلاة المستقبلة المحكوم عليها بالصحة من نوع تلك الصلاة التي شرع فيها لا شخصها بعينها . انتهى . فالأظهر جواز العدول مطلقا . الثامن : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بتحقق ما يعتبر في المضي بوجدان الماء بعده ، كما لو وجده وهو في السجود وشك في أنه ركع أم لا ؟ بناء على تعليق جواز المضي على الوجدان بعد الركوع ، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا ؟
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 385 .