تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
وروض الجنان « 1 » ذلك ، واستدل له بصحيح عبد الله بن سنان المروي عن الفقيه : انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان اغتسل ، فقال ( ع ) : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة « 2 » . وأجيب عنه : بمعارضته مع ما دلَّ على نفي الإعادة عمن أجنب فتيمم ثم وجد الماء ، بدعوى انه وان كان واردا في فاقد الماء إلا أن عدم دخل هذه الخصوصية في الحكم واضح . وفيه : ان غاية ما يقتضيه ذلك صيرورته مطلقا فيقيد بالصحيح . فالصحيح في الجواب عنه : ان نصوص نفي الإعادة لاشتمالها على التعليل بان رب الماء هو رب الصعيد لا يصح تقييدها ، مع أن الصحيح لم يعمل باطلاقه ، فيتعين حمله على الاستحباب أو التقية ، الثاني : فيمن منعه الزحام يوم الجمعة من الخروج ، فالمحكي عن الوسيلة « 3 » والجامع « 4 » والمقنع « 5 » والنهاية « 6 » والمبسوط « 7 »
هامش
( 1 ) روض الجنان ص 116 ، هو لم يقل بالإعادة وانما نسبه للاخر في النهاية . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 109 ح 225 . ( 3 ) الوسيلة ص 70 . ( 4 ) الجامع للشرايع ص 45 . ( 5 ) المقنع ص 27 . ( 6 ) النهاية ص 47 . ( 7 ) المبسوط ج 1 ص 31 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302 | السيد محمد صادق الروحاني