تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
وبخبر السكوني عن مولانا جعفر عن ابائه عن علي ( ع ) : انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام ، قال ( ع ) : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف « 1 » . ونحوه موثق سماعة « 2 » . ولكن يرد على الأول ما مر غير مرة من أن الانصراف الناشئ عن قلة وجود فرد لا يصلح ان يكون مقيدا للاطلاق ، مع أن ندرة وجود هذا الفرد ممنوعة ، واما الخبران فقد عرفت في مبحث المسوغات انهما أجنبيان عن المقام لو رودهما في الصلاة مع المخالفين فراجع . فتحصل : ان الأقوى عدم وجوب الإعادة مطلقا . ثم إنه قد يتوهم وجوب الإعادة في موارد : الأول : فيمن تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء ، فان المحكي عن التهذيب « 3 » والاستبصار « 4 » والنهاية « 5 » والمبسوط « 6 » والمهذب « 7 » والاصباح « 8 »
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 185 ح 8 / الوسائل ج 3 ص 344 ح 3821 وص 371 ح 3898 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 371 ح 3899 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 196 في تعليقه على رواية 42 من باب التيمم واحكامه . ( 4 ) الاستبصار ج 1 ص 162 . ( 5 ) النهاية ص 46 . ( 6 ) المبسوط ج 1 ص 30 . ( 7 ) المهذب البارع ج 1 ص 209 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) ج 2 ص 440 ، قوله : إذا تيمم لفقد الماء وصلى فلا إعادة عليه ، . . . إلا من تعمد الجنابة على نفسه فإنه يصلي بتيمم ثم يعيد الصلاة .