شرح
فتحصل : ان الأظهر ما عن المعتبر « 1 » والدروس « 2 » والبيان « 3 » والذكرى « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والمسالك « 6 » والروض « 7 »
والمدارك « 8 » وفي الحدائق « 9 » : من عدم انتقاض التيمم والاكتفاء به لغير الصلاة التي بيده ، بل في الحدائق « 10 » : هو المشهور بين المتأخرين ، وعليه العلامة « 11 » في باقي كتبه .
نعم ينتقض التيمم بما إذا كان الوجدان في النافلة ، أو قبل الدخول في الركوع في الفريضة لما تقدم من جواز القطع في هذين الموردين ، فيصدق الوجدان بالنسبة إلى غير ما بيده لعدم المانع شرعا من استعماله ، فلا يكتفى بذلك التيمم ، كما أنه لا يبعد دعوى الانتقاض مطلقا إذا كان متمكنا من أن يتوضأ أو يغتسل في أثناء الفريضة بنحو لا تبطل صلاته لغير تلك الفريضة كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 401 .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 131 .
( 3 ) البيان ص 37 .
( 4 ) الذكرى ص 111 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 509
( 6 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 116 ، قوله : وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر .
( 7 ) روض الجنان ص 129 .
( 8 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 245 إلى ص 247 حيث ذكر الأقوال وأدلتها ومناقشتها ، فراجع .
( 9 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 384 .
( 10 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 385 .
( 11 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 148 مسألة 468 / تذكرة الفقهاء ج 2 ص 209 مسألة 314 /