شرح
فما في العروة « 1 » من الاستشكال في إلحاق زوال العذر بوجدان الماء في الحكم المذكور ضعيف .
الخامس : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ثم فقد في أثنائها أو بعد الفراغ من الصلاة بلا فصل يفي بالطهارة المائية .
فعن الشيخ في المبسوط « 2 » والموجز « 3 » والايضاح « 4 » : لزوم تجديد
التيمم لصلاة أخرى وانتقاض ذلك التيمم . وعن المصنف ( ره ) في المنتهى « 5 » والتذكرة « 6 » تقويته .
واستدل له : باطلاق ما دل « 7 » على انتقاض التيمم بوجدان الماء ، وباطلاق « 8 » دليل وجوب الطهارة المائية ، إذ القدر المعلوم من الدليل المقيد عدم انتقاض التيمم ، وعدم وجوب الطهارة المائية بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا ، فبالنسبة إلى غيرها يتعين الرجوع إلى الاطلاقات ، وبانه متمكن عقلا من استعمال الماء ، والمنع الشرعي أي بالمضي في الصلاة لا يرفع القدرة لأنها صفة حقيقية والحكم معلق عليها ،
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 2 ص 223 مسألة 12 من أحكام التيمم .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 33 .
( 3 ) نسبه اليه في الجواهر ج 5 ص 246 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 71 حيث حكى عن الشيخ قوله بانتقاض التيمم ، وقال : وهو الأقوى عندي .
( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 155 ( ط . ق ) .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 65 .
( 7 ) الوسائل ج 3 ص 377 باب 19 من أبواب التيمم ابتداءً من حديث رقم 3910 . . . الخ .
( 8 ) سورة المائدة آية 6 .