شرح
وهل تعاد صلاته لو صلى ثم وجد الماء كما عن الموجز « 1 » والبيان « 2 » والدروس « 3 » وفي الجواهر « 4 » ؟ أم لا ؟ كما عن جامع
المقاصد « 5 » ونهاية الاحكام « 6 » وغيرهما ؟
وجهان : أقواهما الأول ، إذ الدليل انما دلَّ على لزوم ايقاع الصلاة بعد الغسل وهو ممكن ، فلا تجزي الصلاة التي أتى بها قبله ، ولان التيمم انكشف فساده بالوجدان ، ولذا يعيد الغسل ، نعم بناء على المواسعة في التيمم - الذي هو بدل عن غسل الميت ، الملازمة للقول بصحة التيمم وانتقاضه بوجدان الماء لما دلَّ على ذلك ، لا أنه يكشف عن فساده من أول تحققه - لا تعاد الصلاة لوقوعها عن طهارة .
لا يقال : ان لازمه عدم وجوب تغسيله أيضا .
فإنه يقال : انما يجب تغسيله لما دلَّ على اعتبار طهارة الميت إلى أن يدفن . ثم إنه على القول بالعدم ، لو وجد الماء في أثناء الصلاة هل يمضي في صلاته كما عن المعتبر « 7 » أم لا ؟
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي لابن فهد الحلي راجع ( الرسائل العشر ) له ص 57 .
( 2 ) البيان للشهيد الأول ص 37 ( ط . ق ) قوله : ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تيممه مل لم يدفن فيعاد الصلاة عليه بعد الغسل .
( 3 ) الدروس ج 1 ص 134 ، الدرس 24 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 5 ص 247 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 510 ، قوله : وان أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة اشكال .
( 6 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 212 .
( 7 ) المعتبر ج 1 ص 401 ، قوله : الثالث : إذا تيمم الميت ثم وجد الماء . . . الخ .