شرح
وما في بعض النصوص انما هو قوله ( ع ) : فإن فيه صلاة « 1 » . هو غير ظاهر في إرادة كون الطواف صلاة ، مع أن هذا الحكم من احكام التيمم ، فان النصوص انما دلت على عدم انتقاضه لو وجد الماء في أثناء الصلاة ، وليس من احكام الصلاة كي يتعدى إلى ما
نزل منزلتها ، ولو سلم امكان ارجاعه إلى الصلاة لا ريب في انصراف نصوص التنزيل لو كانت عنه .
فالأظهر عدم الحاقه بالصلاة .
الثاني : إذا يمم الميت لفقد الماء فقد يقال : انه لو وجد الماء بعد الصلاة عليه أو الشروع فيها لا يجب الغسل تنزيلا للصلاة منزلة التكبير في الفريضة أو الركوع ، والمصنف ( ره ) في محكي القواعد « 2 » تنظر فيه حيث قال : وفي تنزيل الصلاة منزلة التكبير نظر . وهو ضعيف جدا .
وغاية ما يمكن ان يقال في توجيه هذا الوجه - وان كان خلاف الظاهر - : ان الغسل انما وجب شرطا للصلاة ، فمع فقد الماء لو تيمم وصلى سقط التكليف فلا يجب الغسل .
وفيه : ان ظاهر الأدلة كون وجوبه نفسيا لا غيريا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 ص 376 باب 38 من أبواب الطواف ح 17997 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 240 .