تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
وفي الكل نظر : اما الأول فلمنعه لعدم الوجه له ، وظهور السؤال في الفريضة لا يكون قرينة على ذلك . واما الثاني : فلما عرفت من أن جواز الابطال لا ينافي مع بقاء اثر التيمم ولذلك التزمنا بجواز القطع بل استحبابه إذا وجد الماء قبل الدخول في الركوع ، مع أن وجه عدم الانتقاض في الفريضة ليس هو عدم جواز قطعها ، إذ لو انتقض التيمم بوجدان الماء انقطعت الصلاة . واما الثالث : فلان الامر بالاتمام ليس نفسيا وجوبيا بل ارشاديا إلى صحة التيمم والصلاة وعدم نقصانها . فتحصل : ان الأقوى هو الشمول للنافلة . الفرع الثاني : لا يلحق بالصلاة غيرها من العبادات إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقا لاختصاص النصوص بالصلاة ، فيكون المرجع فيها عموم ما دلَّ على انتقاض التيمم بوجدان الماء . وهذا في الجملة مما لا كلام فيه ، انما الكلام في موردين : الأول : فيما لو وجد الماء في أثناء الطواف ، فإنه قد يتوهم ان مقتضى اطلاق ما دلَّ على أن الطواف في البيت صلاة ثبوت جميع احكامها له ، ومن جملتها هذا الحكم ، وهو توهم فاسد ، إذ الظاهر عدم ورود خبر متضمن لهذه الجملة .