تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح

فروع :

الأول : هل يختص جواز المضي في الصلاة عند وجدان الماء مطلقا أو بعد الركوع بالفريضة كما عن جامع المقاصد « 1 » والمدارك « 2 » احتماله ، وفي الجواهر « 3 » ومصباح الفقيه « 4 » اختياره . أم يعم النافلة كما عن المبسوط « 5 » والمنتهى « 6 » والتحرير « 7 » والقواعد « 8 » والمسالك « 9 » وغيرها ؟ وجهان : أظهرهما الثاني لإطلاق النصوص . واستدل للأول : بانصراف ما دلَّ على الجواز إلى الفريضة ، وبان ابطال النافلة جائز فيتحقق التمكن من استعمال الماء ، ومعه يتحقق شرط النقض ، وبان الامر فيها بالاتمام الظاهر في الوجوب قرينة على الاختصاص لجواز قطع النافلة اختيارا .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 1 ص 509 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 248 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 5 ص 247 . ( 4 ) مصباح الفقيه ج 1 القسم الثاني ص 483 ، قوله : واما من كان متيمما لصلاة قد ضاق وقتها أو نافلة أو لفائتة ثم حضر وقت صلاة أخرى . . . الخ . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 33 . ( 6 ) منتهى المطلب ج 1 ص 154 ( ط . ق ) . ( 7 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 22 ( ط . ق ) . ( 8 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 240 ، فصل : في احكام التيمم . ( 9 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 116 .