شرح
الصلاة فأول اجزائها القراءة .
ويرد عليه ما ذكرناه في الجزء الرابع من هذا الشرح « 1 » من أنها من اجزاء الصلاة . فراجع .
واما القول الخامس : فقد استدل له : بان التيمم في السعة غير مأمور به ، فوجوب القطع في فرض السعة انما يكون لفساد التيمم ، فمورد نصوص الباب هو التيمم في ضيق الوقت ، وفي ذلك المورد الجمع بينها يقتضي الالتزام بجواز المضي ولو بعد التلبس بتكبيرة الاحرام ، وحمل ما دلَّ على القطع قبل الركوع على الاستحباب .
وفيه : ما تقدم من جواز التيمم في السعة ، مع أن لازم عدم جوازه إلا في الضيق بطلان التيمم والصلاة لو تيمم في السعة وصلى وان لم يجد الماء في الأثناء ، مع أن ظاهر كلامه يدل على التزامه بالصحة في صورة عدم وجدان الماء مضافا إلى أن الالتزام بلزوم ايقاع التيمم في الضيق بهذه المرتبة كما ترى .
فالأظهر هو القول الأول ، ثم إنه بعد ما عرفت من أن مقتضى الجمع بين النصوص جواز القطع لو وجد الماء قبل الركوع ، فيتعين تقييد اطلاق ما دلَّ على حرمة قطع الصلاة لو كان له اطلاق ، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا كما ذكرناه في الجزء الرابع من هذا الشرح .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 4 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 6 ص 346 ( في تكبيرة الاحرام ) .