شرح
فان قلت : ان ضعف خبر الصيقل لا ينافي مع حمله على الاستصحاب لقاعدة التسامح كما التزم به المصنف ( ره ) في محكي التذكرة ونهاية الاحكام ، ولا ينافي مع ما تقدم ، إذ الامر بالمضي في تلك النصوص محمول على الجواز لوروده مورد توهم الحظر .
قلت : ان حمل الامر بالمضي في الخبرين المفصلين على الجواز لا سيما بعد حمل الفقرة الأولى فيهما على الاستحباب كما ترى ، فإذا يتعين طرحهما لذلك أيضا .
فتحصل : ان ما اختاره المشهور اظهر ، وظهر مما ذكرناه مدرك القول الثاني وضعفه .
واما القول الثالث : فقد استدل له بان ما دلَّ على المضي مطلقا يقيد اطلاقه بالخبرين المفصلين ، وحيث انهما معارضان مع الطائفة الثالثة الدالة على لزوم القطع على من صلى ركعة ، فيحمل كل من المتعارضين على ما هو المتيقن ارادته ، منه ، وهو في الطائفة الثالثة خصوص موردها وهو قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية في غير مورد الضيق المظنون عدم كونه مرادا من اطلاقها ، وفي غيرها ما بعد الركوع في الركعة الثانية .
وفيه : ما تقدم من أن ما دلَّ على المضي مطلقا غير قابل للتقييد ، كما أنك عرفت ان اخبار القطع مطلقا ضعيفة من حيث السند .
واما القول الرابع : فقد استدل له بان تكبيرة الافتتاح ليست من اجزاء