تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
الرابع : ما عن المصنف ( ره ) في المنتهى « 1 » من حمل الخبرين المفصلين على أن المراد بالدخول في الصلاة فيهما الشروع في مقدماتها كالاذان وبقوله : ما لم يركع ، ما لم يتلبس بالصلاة ، وبقوله : وان كان قد ركع ، دخوله فيها اطلاقا ، لاسم الجزء على الكل . ويرد عليه : ما افاده السيد في المدارك « 2 » بقوله : ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر . الخامس : الرجوع إلى المرجحات ، وهي تقتضي تقديم الطائفة الثانية لا شهرية رواتها في العلم والعدالة من رواة الطائفة الأولى . وفيه : انه لا سبيل إلى الرجوع إلى المرجحات بعد امكان الجمع العرفي كما ستعرف . فالحق : يقتضي ان يلتزم بحمل الخبرين المفصلين الامرين بالوضوء واستقبال الصلاة لو وجد الماء قبل الركوع على الاستحباب ، كما في محكي المبسوط « 3 » والاصباح « 4 » والمنتهى « 5 » . لا يقال : انه لو ثبت جواز التوضي واستقبال الصلاة فهو غير عاجز عن
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 155 ( ط . ق ) . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 247 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 33 . ( 4 ) نسبه إلى الاصباح صاحب جواهر الكلام ج 5 ص 240 . ( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 155 ( ط . ق ) .