شرح
على واحدة « 1 » .
وأما الجمع بين النصوص ، فقد ذكروا في الجمع بين الطائفتين الأوليتين وجوها :
الأول : ان الطائفة الثانية مطلقة قابلة للتقييد فتقيد بالطائفة الأولى .
وأورد عليه : « 2 » بان ما في ذيل خبر زرارة من التعليل المسوق مساق العلل العرفية مما يأبى ذلك .
وفيه : ان هذه التعليلات غاية ما يستفاد منها اطلاق الحكم لا انه مما يأبى التقييد ، ولذا ترى ان مثل هذا التعليل موجود في صحيح زرارة المفصل بين وجدان الماء قبل الركوع وبعده ، ولم يتوهم أحد منافاته لما في صدره من التفصيل ، فالصحيح ان يورد عليه : بان خبر ابن حمران كالصريح في إرادة ما قيل ولا يكون مطلقا .
وبعبارة أخرى : هو كالنص في إرادة الوجدان في أول أوقات الدخول في الصلاة ، كما يشهد له تعبيره بلفظ المضارع . فلا يصح حمله على ما بعد الركوع .
ولعله إلى هذا الخبر أشار السيد في جمله « 3 » حيث قال : وروي انه إذا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 403 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 383 ح 2927 .
( 2 ) الظاهر أن هذا الإيراد للسيد الحكيم + كما في مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 466 .
( 3 ) أي جمل العلم والعمل راجع رسائل المرتضى ج 3 ص 26 .