تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
على واحدة « 1 » . وأما الجمع بين النصوص ، فقد ذكروا في الجمع بين الطائفتين الأوليتين وجوها : الأول : ان الطائفة الثانية مطلقة قابلة للتقييد فتقيد بالطائفة الأولى . وأورد عليه : « 2 » بان ما في ذيل خبر زرارة من التعليل المسوق مساق العلل العرفية مما يأبى ذلك . وفيه : ان هذه التعليلات غاية ما يستفاد منها اطلاق الحكم لا انه مما يأبى التقييد ، ولذا ترى ان مثل هذا التعليل موجود في صحيح زرارة المفصل بين وجدان الماء قبل الركوع وبعده ، ولم يتوهم أحد منافاته لما في صدره من التفصيل ، فالصحيح ان يورد عليه : بان خبر ابن حمران كالصريح في إرادة ما قيل ولا يكون مطلقا . وبعبارة أخرى : هو كالنص في إرادة الوجدان في أول أوقات الدخول في الصلاة ، كما يشهد له تعبيره بلفظ المضارع . فلا يصح حمله على ما بعد الركوع . ولعله إلى هذا الخبر أشار السيد في جمله « 3 » حيث قال : وروي انه إذا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 403 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 383 ح 2927 . ( 2 ) الظاهر أن هذا الإيراد للسيد الحكيم + كما في مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 466 . ( 3 ) أي جمل العلم والعمل راجع رسائل المرتضى ج 3 ص 26 .