تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
كبر تكبيرة الاحرام مضى في صلاته . الثاني : ما في الجواهر « 1 » ، وهو حمل الدخول في الطائفة الثانية على الدخول الكامل ، وهو الدخول في الركوع بقرينة الطائفة الأولى ، وما ورد : ان أول الصلاة الركوع « 2 » ، وانها ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود « 3 » ، وان ادراك الركعة بادراك الركوع « 4 » . وفيه : انه ان أريد بذلك عدم صدق الدخول في الصلاة في نفسه ما لم يركع فهو بديهي الفساد ، وان أريد به عدم صدقه قبل الركوع في خصوص المقام لقيام القرينة على أن المراد به الدخول الكامل غيرالصادق قبل ان يركع ، فيرد عليه انها غير موجودة ، إذ الطائفة الأولى لا تصلح لذلك لعدم تعرضها لصدق الدخول وعدمه ، وانما هي متضمنة لصحة الصلاة ان أصاب الماء بعد الركوع ، وفسادها ان اصابه قبله ، وما دلَّ على أن أول الصلاة الركوع فإنما هو بلحاظ بعض الجهات والخصوصيات ، ولعله أريد به انه أول جزء فرضه الله ، فان التكبيرة والقراءة من السنة كما نطقت بذلك جملة من النصوص . وما دلَّ على التثليث المذكور لعله أريد به ان الصلاة اسم لهذه الثلاثة ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 241 . ( 2 ) الوسائل ج 6 ص 311 - 312 باب 9 من أبواب الركوع ح 8054 ، وفيه : إن أول صلاة أحدكم الركوع . ( 3 ) الوسائل ج 6 ص 310 باب 9 من أبواب الركوع ح 8049 . ( 4 ) راجع الوسائل ج 8 باب 45 من أبواب صلاة الجماعة . ابتداءً من حديث رقم 10962 . . الخ .