تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
الأولى : ما دلت على المشهور : كصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : ان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال ( ع ) : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وان كان قد ركع فليمض في صلاته ، فان التيمم أحد الطهورين « 1 » . وخبر عبد الله بن عاصم المروي عن التهذيب بثلاثة طرق قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يجد الماء فيتمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال ( ع ) : ان كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وان كان قد ركع فليمض في صلاته « 2 » . الثانية : ما دلت على القول الثاني : كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( ع ) في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعها ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال ( ع ) : لا ولكنه يمضى في صلاته ولا ينقضها ويتمها لمكان الماء لأنه دخلها وهو على طهر بتيمم « 3 » . فان مورده وان كان هو الإصابة بعد الركعتين إلا أن التعليل يقتضي وجوب المضي ولو بان تلبس بتكبيرة الاحرام .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 63 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 381 ح 3923 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 204 ح 65 / الوسائل ج 3 ص 381 ح 3924 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 106 ح 215 / الوسائل ج 3 ص 382 ح 3926 .