تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
وخبر محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران ، عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثم يؤتي بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال ( ع ) : يمضي في الصلاة « 1 » . واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم في آخر الوقت ، واشتراك محمد بن سماعة بين الثقة وغيره لا يضر بالسند ، فإنه عند الاطلاق ينصرف إلى ابن موسى بن رويد بن نشيط الثقة الجليل ، كما أن محمد بن حمران عند الاطلاق ينصرف إلى الهندي الثقة ، مضافا إلى شهادة المحقق ( ره ) « 2 » بصحة سند الحديث ، مع أن الراوي عنهما البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع . الثالثة : ما دلت على لزوم القطع حتى بعد ركوع الركعة الأولي : كخبر الحسن الصيقل قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل تيمم ثم قام يصلي ، فمر به نهر وقد صلى ركعة ، قال ( ع ) : فليغتسل وليستقبل الصلاة ، قلت : انه قد صلى صلاته كلها ؟ قال ( ع ) : لا يعيد « 3 » . وخبر زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال ( ع ) : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 203 ح 64 / الوسائل ج 3 ص 382 ح 3925 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 40 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 206 ح 15 / الوسائل ج 3 ص 383 ح 3928 .