شرح
وعن الحلي « 1 » : دعوى الاجماع عليه .
وقيل : يمضي في صلاته إذا كان قد ركع وإلا فيرجع ويتوضأ ويستقبل صلاته ، وحكي هذا القول عن السيد في مصباحه « 2 » وجمله « 3 » ، والجعفي « 4 » ، والصدوق « 5 » ، والشيخ في النهاية « 6 » ، وغيرهم من الأساطين .
وعن ابن الجنيد « 7 » : إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية ، وان ركعها مضى في صلاته ، وان وجده بعد ركوع الركعة الأولى وخاف ضيق الوقت جاز ان لا يقطع
وعن سلار أنه قال : انصرف ما لم يقرأ .
وعن ابن حمزة « 8 » في الواسطة : يجب القطع مطلقا ما لم يغلب على ظنه ضيق الوقت ، وإلا لم يقطعها إذا كبر . هذه هي الأقوال في المسألة .
واما النصوص فهي على طوائف :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 210 مسألة 314 ، حيث فصل في المسألة أربعة أقوال : أحدها يمضي مطلقا ولوتلبس بتكبيرة الاحرام ، وقال : وعليه اعمل .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في منتهى المطلب ج 3 ص 136 ( ط . ج )
( 3 ) رسائل المرتضى ج 3 في ( جمل العلم والعمل ص 26 ) .
( 4 ) حكاه عنه الشهي في الذكرى ص 110 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 58 .
( 6 ) النهاية ص 48 .
( 7 ) نسبه اليه العلامة في مختلف الشيعة ج 1 ص 436 .
( 8 ) حكاه عنه الشيخ البهائي العاملي في الحبل المتين ص 92 ( في وجدانه بع الصلاة ) قوله : ان غلب على ظنه انه ان قطع وتطهر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه القطع والطهارة ، وإلا فلا إذا كبر .