ولو وجده في الأثناء أتم صلاته
شرح
وفيه : انه قبل الوقت يتمكن من أن يتوضأ لاستحبابه النفسي أو لغاية أخرى ، فكما لا يشرع عليه ان يتمم في تلك الحال ، فكذلك ينتقض تيممه السابق بعين ذلك الملاك .
وبعبارة أخرى : انه لا يكون عاجزا عن الطهارة المائية ، وانما يكون عاجزا عن الاتيان بها لغاية خاصة لأجل عدم المقتضى .
لا يقال : انه لو فرضنا حصول مانع عن فعلها قبل الوقت للغايات المستحبة ، أو لاستحبابها النفسي كما لو نهاه الوالد عن تلك ، فبما انه لا يتمكن من اتيانها للصلاة ولغيرها ، فيصدق عدم التمكن من استعمال الماء ، فلو فقده بعد ذلك قبل دخول الوقت لا يجب عليه التيمم .
فإنه يقال : انه على هذا يكون حكمه حكم من كان واجدا للماء قبل الوقت ، وكان يعلم بعدم تمكنه منه بعده ، الذي قد عرفت لزوم ان يتطهر به . فراجع ما ذكرناه في تلك المسألة .
لو وجد الماء في أثناء الصلاة
المسألة الثالثة : ( ولو وجده ) اي الماء ( في الأثناء ) قيل ( أتم صلاته ) مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الاحرام كما في المتن « 1 » ، ونسب إلى المشهور ،
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين ص 33 .