تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
واما الثالث : فلأن القائلين باختصاص الانتقاض بصورة التمكن لا يلتزمون بأنه في صورة التمكن ينتقض بعد مضي ذلك المقدار ، بل يلتزمون بأنه في تلك الصورة بمجرد الإصابة ينتقض التيمم ، وعليه فان أريد من أنه يلزمهم الحكم بجواز الدخول في الصلاة ومس المصحف الزامهم بذلك في صورة عدم التمكن واقعا فهو حق يلتزمون به وببقاء الجواز بعد مضي ذلك ولا محذور فيه ، وان أريد أنه يلزمهم ذلك حتى في صورة التمكن واقعا ، فهو غير لازم عليهم . فتحصل : ان الأقوى هو اختصاص البطلان بصورة التمكن ، وبذلك ظهر حكم ما لو وجده في وقت يضيق عن استعماله ، فإنه على المشهور من تعين التيمم في ضيق الوقت لا ينتقض به تيممه ، وعلى المختار من تخييره بين الوضوء والتيمم يكون في الفرض مخيرا بين ان يصلي مع ذلك التيمم وبين ان يتوضأ ويصلي خارج الوقت . ثم إنه هل يكون من موانع الاستعمال عدم دخول وقت العبادة حين الوجدان أم لا ؟ مثلا لو تيمم قبل وقت الصلاة لغاية ثم أصاب الماء وكان قادرا على أن يتوضأ ففقد الماء قبل ان يدخل الوقت ، فهل ينتقض تيممه أم لا ؟ فقد يتوهم الثاني بدعوى انه غير متمكن قبل الوقت من الوضوء للصلاة ، فلو دخل الوقت يجوز أن يصلي بتيممه ذلك ولا يجب عليه تجديد التيمم .