شرح
ولكن يرد على الوجه الأول : ما حققناه في محله في الجزء الخامس من هذا الشرح « 1 » من أن الأظهر عموم الدليل ، سواء بنينا على اتحاد قاعدتي الفراغ والتجاوز ، أو على تغايرهما .
وعلى الثاني : انه على فرض حجية الموثق ، وعدم طرحه للاعراض بناء على رجوع الضمير إلى شيء من الوضوء كما هو الظاهر منه ، وتسليم ان الوجه في ادخال الشك في شيء من الوضوء ، وهو فيه في الشك في المحل ترتب اثر واحد ، أو انطباقه عليه مع أن للمنع عنهما مجالا واسعا ، انه لا وجه للالحاق .
لان كون ما ذكر علة لا من قبيل حكمة التشريع التي لا يتعدى عنها غير ثابت ، فلا وجه للالحاق .
ويرد على الثالث : مضافا إلى كونه أخص من المدعى ، ما عرفت غير مرة من عدم عموم يدل على بدلية التيمم عن الطهارة المائية في جميع الخصوصيات والاحكام ، مع أنه لو كان لما كان يعتمد عليه لاختلافهما في كثير من الخصوصيات ، فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر .
فتحصل : أن الأظهر جريانها في التيمم .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 5 من الطبعة القديمة . . . .