تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وينقضه كل نواقض الطهارة ويزيد عليها وجود الماء مع التمكن من استعماله ولو وجده قبل الشروع في الصلاة تطهر
شرح

[ الفصل الرابع في احكام التيمم ]

فصل في احكام التيمم ( و ) فيه مسائل : المسألة الأولى : ( ينقضه كل نواقض الطهارة ) المائية بلا خلاف ، بل اجماعا كما عن جماعة حكايته ، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة : قلت لأبي جعفر ( ع ) : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال ( ع ) : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء « 1 » . ونحوه غيره « 2 » . ومنه يظهر وجه ما في المتن ( ويزيد عليها وجود الماء مع التمكن من استعماله ) الذي مما لا خلاف فيه ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، وعن تذكرة المصنف ( ره ) « 3 » : انه قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة والشعبي . ويشهد له مضافا إلى ذلك اطلاق دليل الطهارة المائية . المسألة الثانية : ( ولو وجده ) أي الماء ( قبل الشروع في الصلاة تطهر ) بالماء ، كما أنه ان فقده بعد ذلك يجب ان يتيمم ثانيا بلا خلاف فيه ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه . وعن التذكرة : دعوى اجماع العلماء عليه إلا ما نقل عن أبي سلمة والشعبي .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 63 باب الوقت الذي يوجب التيمم . . ح 4 / الوسائل ج 3 ص 377 - 379 ح 3910 وح 3916 ، من الباب 19 و 20 من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 377 ح 3911 وح 3912 ، وغيرهما من روايات الباب 19 من أبواب التيمم . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 207 مسألة 313 ( نواقض التيمم ) .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272 | السيد محمد صادق الروحاني