شرح
بل لا استثناء كما عن المنتهى « 1 » ، وتشهد له جملة من النصوص « 2 » - مضافا إلى ما مر - من ما دلَّ على انتقاض التيمم بوجدان الماء كصحيح زرارة قلت : فإن أصاب الماء ورجى ان يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما اراده تعسر ذلك ؟
قال ( ع ) : ينقض ذلك تيممه وعليه ان يعيد التيمم « 3 » .
وخبر أبي أيوب المروي عن تفسير العياشي : إذا رأى الماء وكان يقدر على انتقض تيممه « 4 » .
وخبر الشيخ عن الحسين العامري ، وفيه بعد حكمه ( ع ) بتجديد التيمم في الفرض : فان تيممه الأول قد انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل « 5 » .
فأصل الحكم مما لا خلاف فيه ولا كلام .
انما الكلام فيما إذا كان زمان الوجدان لا يسع الوضوء أو الغسل .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 3 ص 143 نواقض الطهارة الترابية ( ط . ج ) .
( 2 ) راجع الوسائل ج 3 ص 377 روايات الباب 19 من أبواب التيمم ( انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء فإن تعذر وجب التيمم . . . الخ ) .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 63 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 377 ح 3910 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 244 / الوسائل ج 3 ص 378 ح 3915 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 193 ح 31 / الوسائل ج 3 ص 377 ح 3911 .