تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
جريان قاعدة التجاوز في التيمم الثامن : إذا شك في شيء مما يعتبر في التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحة لقاعدة الفراغ ، واما ان شك في أثنائه قبل الفراغ فلا اشكال في أنه قبل تجاوز محله يأتي به وبما بعده . انما الكلام فيما إذا تجاوز محله ، كما لو شك في مسح الوجه بعد مسح اليمنى ، فقد نسب العلامة الأنصاري ( ره ) « 1 » : القول بعدم جريان قاعدة التجاوز ولزوم الاعتناء بهذا الشك إلى المشهور ، وقد صرح جماعة بجريانها فيه « 2 » . وقد استدل للأول بوجوه : ان دليل قاعدة التجاوز مختصة بالصلاة وغير شامل لغيرها ، وعليه فهي لا تجري في غير الصلاة . الثاني : ان المستفاد من موثق ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ ، انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه « 3 » .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 3 ص 336 ، عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاثة ( مستند الخروج ) . ( 2 ) منهم السيد الحكيم + في مستمسك العروة الوثقى حيث عبر غير مرة بعدم قياس التيمم على الوضوء في اجراء قاعدة التجاوز منها ما في ج 3 ص 134 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 101 باب صفة الوضوء والفرض منه ح 111 / الوسائل ج 1 ص 469 ح 1244 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269 | السيد محمد صادق الروحاني