تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
واما الاستدلال له كما في الجواهر « 1 » بقاعدة الميسور والبدلية ، وعدم سقوط الصلاة بحال ، والاستصحاب ، فغير تام ، إذ القاعدة غير ثابتة كما عرفت مرارا ، وما دلَّ على البدلية لا يصلح ان تثبت به مثل هذه الأحكام الثابتة للمبدل منه لعدم الاطلاق بنحو يشملها ، وقوله ( ع ) : الصلاة لا تدع بحال . قد عرفت في فاقد الطهورين عدم صلاحيته لاثبات طهورية شيء ، والاستصحاب مضافا إلى عدم جريانه في نفسه في المقام لعدم ثبوت الحالة السابقة ، بل الحالة السابقة هي عدم جعل الوجوب ، محكوم بأدلة الشرطية والجزئية . واما كيفيته فحيث انها غير معلومة تفصيلا فيجب الاحتياط بالجمع بين الكيفيات الثلاث ، وبما ذكرناه ظهر حكم اقطع اليد الواحدة فلا نعيد . القيد والداعي السادس : إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر ، فقصد البدلية فتبين كونه محدثا بالأكبر ، ففي العروة « 2 » : فإن كان على وجه التقييد بطل ، وان اتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح . انتهى .
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) العروة الوثقى ج 2 ص 212 كيفية التيمم ، مسألة 14 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266 | السيد محمد صادق الروحاني