تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
في كيفية تيمم النائب الرابع : يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة بلا خلاف ، ونسبه سيد المدارك « 1 » إلى علمائنا ، ويشهد له ما رواه ابن مسكين [ سكين ] وغيره في الصحيح عن الإمام الصادق ( ع ) في المجدور الذي غسل فمات : ألا يمموه إن شفاء العي السؤال « 2 » . ومرسل ابن أبي عمير : ييمم المجدور والكسير إذا اصابتهما جنابة « 3 » . ونحوهما مرسل الفقيه « 4 » في المبطون والكسير . فأصل الحكم مما لا كلام فيه ، انما الكلام في أن المراد من النصوص تيممه بيدي النائب . أو انه يضرب بيدي العليل فيمسح بهما كما صرح به جمع من الأساطين ؟ بل في الجواهر « 5 » : لم أقف على قائل بالأول . أو انه يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بيديه على يدي العليل كما
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 227 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 68 باب الكسير والمجدور . . . وتصيبه الجنابة ح 5 / الوسائل ج 3 ص 346 ح 3824 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 68 باب الكسير والمجدور . . . وتصيبه الجنابة ح 2 / الوسائل ج 3 ص 347 ح 3827 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 107 ح 219 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 5 ص 179 .