شرح
في كيفية تيمم النائب
الرابع : يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة بلا خلاف ، ونسبه سيد المدارك « 1 » إلى علمائنا ، ويشهد له ما رواه ابن مسكين [ سكين ] وغيره في الصحيح عن الإمام الصادق ( ع ) في المجدور الذي غسل فمات : ألا يمموه إن شفاء العي السؤال « 2 » .
ومرسل ابن أبي عمير : ييمم المجدور والكسير إذا اصابتهما جنابة « 3 » . ونحوهما مرسل الفقيه « 4 » في المبطون والكسير .
فأصل الحكم مما لا كلام فيه ، انما الكلام في أن المراد من النصوص تيممه بيدي النائب .
أو انه يضرب بيدي العليل فيمسح بهما كما صرح به جمع من الأساطين ؟ بل في الجواهر « 5 » : لم أقف على قائل بالأول .
أو انه يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بيديه على يدي العليل كما
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 227 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 68 باب الكسير والمجدور . . . وتصيبه الجنابة ح 5 / الوسائل ج 3 ص 346 ح 3824 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 68 باب الكسير والمجدور . . . وتصيبه الجنابة ح 2 / الوسائل ج 3 ص 347 ح 3827 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 107 ح 219 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 5 ص 179 .