تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح

هل يكتفى بالمسح على الشعر

فروع :

الأول : إذا كان على محل المسح لحم زائد يجب مسحه ، لأنه يعد عرفا من اجزاء الممسوح ، وان كانت له يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء فراجع . الثاني : إذا كان على محل المسح شعر بان كان منبته فيه يكفي المسح عليه للسيرة المستمرة القطعية ولخلو النصوص عن التعرض لإزالة الشعر ومسح البشرة مع غلبة وجوده ، وعموم الابتلاء به ، فإنه دليل قطعي على أن المراد من الممسوح ما يعم الشعر . وقد استدل له بأمور اخر : الأول : أنه يكون عرفا من توابع ما نبت عليه . الثاني : انسباق الذهن إلى مسحه من الامر بمسح الجبهة واليدين . الثالث : لزوم الحرج من وجوب ازالته بالحلق ونحوه . الرابع : عموم « 1 » كل ما أحاط به الشعر . . . الخ . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلان التبعية الخارجية أعم من التبعية في الدلالة ، مع أن مقتضى التبعية لزوم مسحه أيضا لا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 476 باب 46 من أبواب الوضوء ح 1264 وح 1265 .