تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
ثم إنه على ما اخترناه لو لم يمكن الضرب بيديه فهل يضرب النائب بيديه نفسه ويمسح بهما أعضاء المنوب عنه كما اختاره جماعة ؟ أم يضرب الصحيح بيديه على الأرض ثم يضربهما على يدي العليل ثم يمسح بيدي العليل على أعضائه كما نسب إلى أبي علي وكاشف اللثام « 1 » ؟ أم يسقط التيمم ويكون بحكم فاقد الطهورين ؟ وجوه : أقواها الأخير ، لما حقق في محله من أنه إذا تعذر أحد أجزاء المركب الاعتباري مقتضى القاعدة سقوط الامر بالكل ، وتوقف الامر بالباقي على ورود دليل خاص مفقود في المقام ، اللهم إلا أن يقال : ان المستفاد من النصوص - ولو بضميمة تنقيح المناط - قيام النائب مقام المنوب عنه في كل ما يعجز عنه من ما يعتبر في التيمم . ثم إن الظاهر اعتبار ان ينوي النائب لفرض عدم قدرة المنوب عنه على التيمم وعجزه عنه ، فلا يكون ذلك الفعل اختياريا له حتى يعتبر أن يكون داعية لهذا الاختيار من الدواعي القربية . ومنه يظهر ضعف ما قيل من اعتبار قصد العليل ونيته .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 1 ص 149 ( ط . ق ) .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264 | السيد محمد صادق الروحاني