شرح
ثم إنه على ما اخترناه لو لم يمكن الضرب بيديه فهل يضرب النائب بيديه نفسه ويمسح بهما أعضاء المنوب عنه كما اختاره
جماعة ؟
أم يضرب الصحيح بيديه على الأرض ثم يضربهما على يدي العليل ثم يمسح بيدي العليل على أعضائه كما نسب إلى أبي علي وكاشف اللثام « 1 » ؟
أم يسقط التيمم ويكون بحكم فاقد الطهورين ؟ وجوه :
أقواها الأخير ، لما حقق في محله من أنه إذا تعذر أحد أجزاء المركب الاعتباري مقتضى القاعدة سقوط الامر بالكل ، وتوقف الامر بالباقي على ورود دليل خاص مفقود في المقام ، اللهم إلا أن يقال : ان المستفاد من النصوص - ولو بضميمة تنقيح المناط - قيام النائب مقام المنوب عنه في كل ما يعجز عنه من ما يعتبر في التيمم .
ثم إن الظاهر اعتبار ان ينوي النائب لفرض عدم قدرة المنوب عنه على التيمم وعجزه عنه ، فلا يكون ذلك الفعل اختياريا له حتى يعتبر أن يكون داعية لهذا
الاختيار من الدواعي القربية . ومنه يظهر ضعف ما قيل من اعتبار قصد العليل ونيته .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 1 ص 149 ( ط . ق ) .