تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
عن الكاتب « 1 » ؟ أو يتعين الاحتياط بالجمع بين الكيفيتين الأوليتين كما في الجواهر « 2 » . والأقوى هو الثاني ، إذ الظاهر من النصوص ان التيمم الذي يكون وظيفة المتيمم في حال صحته هو المأمور به عند عدم تمكنه من المباشرة بسقوط المباشرة ، ويكتفى بصدوره من النائب ، وحيث انه يعتبر في التيمم الذي وظيفته ضرب يدي المتيمم نفسه فكذلك إذا سقطت المباشرة . وان شئت قلت : ان صدق عنوان التيمم وحقيقته يتوقف على صدور هذه الأفعال الخاصة أي ضرب اليدين ومسح الجبهة واليدين من شخص واحد ، فلو ضرب شخص يديه ، ومسح الآخر وجهه ، والثالث يديه ، لا يصدق على هذه الأفعال التيمم ، بخلاف ما إذا صدرت من شخص واحد . وعليه : فالأدلة ظاهرة في أن النائب انما يباشر تيمم المنوب عنه ، فكما يجب مسح وجهه ويديه ، فكذلك يجب ضرب يديه أيضا ، وإلا لما صدق عليه التيمم . وبالجملة : المستفاد من النصوص سقوط المباشرة عند العجز خاصة وقيام النائب مقامه في ذلك لا غير . واستدل للأول : بظهور الأدلة في مباشرة المتولى ، وبانه لا يستند المسح
هامش
( 1 ) المصدر السابق ( الجواهر ) . ( 2 ) المصدر السابق ( الجواهر ) .