شرح
إلى العليل بذلك ، فيكون المسح بيدي العليل بالنسبة إلى العامل كالمسح
بآلة أجنبية ،
وبأمر مولانا الصادق ( ع ) الغلمة بان يغسلوه لما كان شديد الوجع « 1 » .
فإنه ظاهر في تصديهم للغسل من دون ان يباشروا بيديه ( ع ) ولهذه الوجوه توقف في الجواهر في الحكم .
ولكن يرد على الأول : ما عرفت من ظهور الأدلة في اعتبار كون الضرب بيدي العليل .
وعلى الثاني : ان عدم استناد المسح إلى المنوب عنه مشترك بين القولين ، وهو لا يعتبر قطعا ، وانما الكلام في سقوط قيد آخر زائدا على ما عجز عنه العليل ، وقد مر انه لا دليل عليه ، وكون المسح بيديه بالنسبة إلى العامل كالمسح بآلة أجنبية لا يصلح دليلا لذلك ، إذ لم يثبت اعتبار كونه بيديه لكونه أول الكلام .
وعلى الثالث : بالفرق بين المقامين ، إذ لا يعتبر في الغسل مباشرة اليد بخلاف المقام ، واما القول الثالث فلم يعثر صاحب الجواهر ( ره ) على مستنده .
هامش
( 1 ) كما في رواية عبد الله بن سليمان عمن أصابته جنابة وكان شديد الوجع ، راجع : تهذيب الأحكام ج 1 ص 198 باب التيمم واحكامه ح 49 / الوسائل ج 3 ص 373 ح 3903 .