شرح
الاكتفاء بمسحه عن مسح البشرة .
واما الثاني : فلان كون الشعر غير الجبهة واليدين مفهوما وخارجا مانع عن الانسباق المذكور .
واما الثالث : فلان الحرج لا يلزم نوعا من الإزالة بالحلق ، مع أن لزوم الحرج يمنع عن وجوب مسح البشرة عند لزومه لا مطلقا .
واما الرابع : فقد مر في مبحث الوضوء عدم شموله للممسوح في الوضوء فضلا عن التيمم .
فالصحيح : ما ذكرناه .
الثالث : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها . بلا خلاف يعرف كما في الجواهر « 1 » ، وعن غيرها : دعوى الاجماع عليه .
واستدل له بقاعدة الميسور ، وبخبر عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق ( ع ) قال : قلت له : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف اصنع بالوضوء ؟
قال ( ع ) : يعرف هذا اشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى :ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍامسح عليه « 2 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 266 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 33 باب الجبائر والقروح والجراحات ح 4 / الوسائل ج 1 ص 464 باب 39 من أبواب الوضوء ح 1231 .